المسألة الثانية عشرة إذا تبين الليل سن الفطر شرعا ، أكل أو لم يأكل ; فإن ترك الأكل لعذر أو
[ ص: 132 ] لشغل جاز ، وإن تركه قصدا لموالاة الصيام قربة اختلف العلماء ; فممن رآه جائزا
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير ، كان يصوم الأسبوع ويفطر على الصبر ، ورآه الأكثر حراما لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه
بأهل الكتاب .
والصحيح أنه مكروه ; لأن علة تحريمه معروفة ، وهي ضعف القوى وإنهاك الأبدان .
وروى الأئمة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38563أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ، فقال رجل من المسلمين : فإنك تواصل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ويوما ، ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم } ، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وهذا يدل على أن ذلك لم يكن محرما ، وإنما كان شفقة عليهم ، فلذلك لم يقبلوه ، ولو كان حراما ما فعلوه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30668لا تواصلوا ; فأيكم أراد الوصال فليواصل ، حتى السحر } ، وهذه إباحة لتأخير الفطر ، ومنع من إيصال يوم بيوم .