المسألة الثالثة عشرة لما قال الله تعالى : {
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } :
[ ص: 133 ] بين بذلك
محظورات الصيام ; وهي الأكل ، والشرب ، والجماع . فأما ظاهر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة فاختلف العلماء فيها على أربعة أقوال : الأول : أنها حرام .
الثاني : أنها مباحة .
الثالث : أنها مكروهة .
الرابع : أنها منقسمة بين من يخاف على نفسه التعرض لفساد الصوم وبين من يأمن ذلك على نفسه .
وتحقيق القول فيها : أنها سبب وداعية إلى الجماع ، وذريعة داعية إليه ، فيختلف في حكمها كاختلافهم في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات ; فأما علماء المالكية فاعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه ، وقد ثبت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4194أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها ، وهو صائم ، ويأمر بالإخبار بذلك } ; لكن النبي كان أملكنا لإربه .
وقد خرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة بجوازها وهو شاب } ، فدل أن المعول فيها ما اعتبر علماؤنا من حال المقبل ، لكن منهم من تجاوز في التفصيل حد الفتيا ، ونحن نضبط بحول الله تعالى .
[ ص: 134 ]
فنقول : أما إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيء فيه ; لأن تأثيره في الطهارة الصغرى ، وأما إن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع ، والله أعلم .