المسألة السابعة : قوله تعالى {
والعاملين عليها } : وهم الذين يقدمون لتحصيلها ، ويوكلون على جمعها ; وهذا يدل على مسألة بديعة ، وهي أن
ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه .
ومن ذلك الإمامة ; فإن الصلاة ، وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية ، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها .
وهذا أصل الباب ، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34278ما تركت بعد نفقة عيالي ومئونة عاملي فهو صدقة } .
قال بعض العلماء :
العامل في الصدقة يستحق منها كفايته بالمعروف بسبب العمل ، وإن لم يكن بدلا عن العمل ، حتى لم يحل للهاشمي ، والأجرة تحل له .
قلنا : بل هي أجرة صحيحة ; وإنما لم يدخل فيها الهاشمي تحريا للكرامة وتباعدا عن الذريعة ، وذلك مبين في شرح الحديث .
والدليل على أنها أجرة أن الله سبحانه أملكها له ، وإن كان غنيا ، وليس له وصف يأخذ به منها سوى الخدمة في جمعها .