صفحة جزء
المسألة السابعة : قوله تعالى { والعاملين عليها } : وهم الذين يقدمون لتحصيلها ، ويوكلون على جمعها ; وهذا يدل على مسألة بديعة ، وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه .

ومن ذلك الإمامة ; فإن الصلاة ، وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية ، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها .

وهذا أصل الباب ، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { ما تركت بعد نفقة عيالي ومئونة عاملي فهو صدقة } .

قال بعض العلماء : العامل في الصدقة يستحق منها كفايته بالمعروف بسبب العمل ، وإن لم يكن بدلا عن العمل ، حتى لم يحل للهاشمي ، والأجرة تحل له .

قلنا : بل هي أجرة صحيحة ; وإنما لم يدخل فيها الهاشمي تحريا للكرامة وتباعدا عن الذريعة ، وذلك مبين في شرح الحديث .

والدليل على أنها أجرة أن الله سبحانه أملكها له ، وإن كان غنيا ، وليس له وصف يأخذ به منها سوى الخدمة في جمعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية