صفحة جزء
[ ص: 525 ] المسألة الثامنة : اختلف الناس في المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة على ثلاثة أقوال :

الأول : قيل : هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء ; قال مجاهد والشافعي .

وهذا تعليق بالاستحقاق الذي سبق الخلاف فيه ، أو بالمحلية ، ومبني عليه .

الثاني : يعطون قدر عملهم من الأجرة ; قاله ابن عمر ومالك .

وقد تقدم القول في الأصل الذي انبنى عليه هذا ، والكلام على تحقيقه .

الثالث : أنهم يعطون من غير الزكاة ، وهو ما كان من بيت المال .

وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس ، وداود بن سعيد ; وهو ضعيف دليلا ; فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا ، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا .

والصحيح الاجتهاد في قدره ; لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية