[ ص: 525 ] المسألة الثامنة : اختلف الناس في
المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة على ثلاثة أقوال :
الأول : قيل : هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وهذا تعليق بالاستحقاق الذي سبق الخلاف فيه ، أو بالمحلية ، ومبني عليه .
الثاني : يعطون قدر عملهم من الأجرة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وقد تقدم القول في الأصل الذي انبنى عليه هذا ، والكلام على تحقيقه .
الثالث : أنهم يعطون من غير الزكاة ، وهو ما كان من بيت المال .
وهذا قول صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس من رواية
ابن أبي أويس ،
وداود بن سعيد ; وهو ضعيف دليلا ; فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا ، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا .
والصحيح الاجتهاد في قدره ; لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق .