المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى {
وفي الرقاب } : وفيه قولان : أحدها : أنهم المكاتبون ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وجماعة .
الثاني : أنه العتق ، وذلك بأن يبتاع الإمام رقيقا فيعتقهم ، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أربع روايات :
[ ص: 531 ]
إحداها : أنه لا يتعين مكاتبا ، ولا في آخر نجم من نجومه ، ولو خرج به حرا .
وقد قال مرة : فلمن يكون الولاء ؟ وقال آخرا : ما يعجبني ذلك ، وما بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فعلوا ذلك .
الثانية : روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف أنه يعطى المكاتبون .
الثالثة : قال : يشتري من زكاته رقبة فيعتقها ، يكون ولاؤها لجميع المسلمين .
الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا آمر أحدا أن يشتري رقبة من زكاة ماله فيعتقها .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
والصحيح أنه
شراء الرقاب وعتقها ، كذلك هو ظاهر القرآن ; فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق ، ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص ، فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق .
وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة ، فلا يدخل في الرقاب ، وربما دخل في المكاتب بالعموم ، ولكن في آخر نجم يعتق به ، ويكون ولاؤه لسيده ، ولا حرج على معطي الصدقة في ذلك ; فإن تخليصه من الرق ، وفكه من حبس الملك هو المقصود ، ولا يتأتى عن الولاء ; فإن الغرض تخليص المكاتب من الرق ، وفكه من حبس الملك هو المقصود ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد .