المسألة الثالثة عشرة : لو
اشترى الإمام من رجل أباه وأخذ المال ليعتقه عن نفسه ، فاختلف العلماء فيه على قولين .
وكذلك اختلف [ فيه ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; فمنعه في كتاب
محمد ، وأجازه في المختصر .
والأول أصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15825الولاء لمن أعطى الثمن } ، ولأنه إذا أعتقه عن نفسه لم يكن للثمن مقابل يوازيه .