صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة : لو اشترى الإمام من رجل أباه وأخذ المال ليعتقه عن نفسه ، فاختلف العلماء فيه على قولين .

وكذلك اختلف [ فيه ] قول مالك ; فمنعه في كتاب محمد ، وأجازه في المختصر .

والأول أصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الولاء لمن أعطى الثمن } ، ولأنه إذا أعتقه عن نفسه لم يكن للثمن مقابل يوازيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية