[ ص: 532 ] المسألة الرابعة عشرة : وكذلك اختلف العلماء في
فك الأسارى منها ; فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا يجوز ذلك .
وقال
ابن حبيب : يجوز ذلك .
وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله .