صفحة جزء
المسألة الخامسة عشرة : إذا قلنا : إنه يعان منها المكاتب ، فهل نعتق منها بعض رقبة ينبني عليها ؟ فإذا كان نصف عبد أو عشرة يكون فيه فكه عن الرق بما قد سبق من عتقه فإنه يجوز ; ذكره مطرف ، وكذلك أقول . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية