واختلف علماؤنا في
إعطاء الزكاة للزوجين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبو الحسن : إن ذلك من منع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك محمول على الكراهية .
وذكر عن
ابن حبيب إن كان يستعين في النفقة عليها بما يعطيه فلا يجوز ، وإن كان معه ما ينفق عليها ويصرف ما يأخذ منها من نفقته وكسوته على نفسه فذلك جائز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز بحال .
والصحيح جوازه لحديث
زينب امرأة ابن مسعود المتقدم ذكره .
فإن قيل : ذلك في صدقة التطوع .
قلنا : صدقة التطوع والفرض هاهنا واحد ; لأن المنع منه إنما هو لأجل عوده عليه ، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض .