المسألة الخامسة عشرة إذا جوزنا له
الوطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه ، وهو جنب ; وذلك جائز إجماعا ; وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام ، ثم استقر الأمر على أنه
من أصبح جنبا فإن صومه صحيح ، وبهذا احتج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه ، ومن هاهنا أخذه باستنباطه ، وغوصه ، والله أعلم .