المسألة الثامنة والعشرون : قوله : {
إنما الصدقات للفقراء } : مقابلة جملة بجملة ، وهي جملة الصدقة بجملة المصرف لها ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره حين أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى
اليمن : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26733قل لهم : إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم }
فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده ; فهل يجوز نقلها أم لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول : لا تنقل ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
وقال
ابن القاسم ، إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا .
الثاني : يجوز نقلها ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا .
الثالث : يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين ، وينقل سائر السهام ، باجتهاد الإمام .
[ ص: 542 ] والصحيح ما قاله
ابن القاسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ ، ولأن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه .