صفحة جزء
[ ص: 543 ] المسألة الثانية : لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا ، وهو كيفما كان كفر ; فإن الهزل بالكفر كفر ، لا خلف فيه بين الأمة ، فإن التحقيق أخو الحق والعلم ، والهزل أخو الباطل والجهل .

قال علماؤنا : نظروا إلى قوله : { أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين } .

فإن كان الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق فقد اختلف الناس في ذلك على أقاويل ، جماعها ثلاثة : الفرق بين البيع وغيره .

الثاني : لا يلزم الهزل .

الثالث : أنه يلزم .

فقال في كتاب محمد : يلزم نكاح الهازل .

وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية : لا يلزم .

وقال علي بن زياد : يفسخ قبل وبعد .

وللشافعي في بيع الهازل قولان ; وكذلك يتخرج من قول علمائنا فيه القولان .

قال متأخرو أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم ، وإن اختلفا غلب الجد الهزل .

قال الإمام ابن العربي : فأما الطلاق فيلزم هزله ، وكذلك العتق ; لأنه من جنس واحد يتعلق بالتحريم والقربة ، فيغلب اللزوم فيه على الإسقاط .

التالي السابق


الخدمات العلمية