المسألة السادسة عشرة : قوله تعالى : {
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } :
الاعتكاف في اللغة هو اللبث ، وهو غير مقدر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأقله لحظة ، ولا حد
[ ص: 135 ] لأكثره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : هو مقدر بيوم وليلة ، لأن الصوم عندهما من شرطه . قال علماؤنا : لأن الله تعالى خاطب الصائمين ، وهذا لا يلزم في الوجهين :
أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه ; لأنها حال واقعة لا مشترطة .
وأما تقديره بيوم وليلة ; لأن الصوم من شرطه فضعيف ; فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ; ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة ، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة ، وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه ، ويغني الآن لكم عن ذلك ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13589أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : اعتكف وصم } .
وكان شيخنا
nindex.php?page=showalam&ids=14561فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجدا
بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول : انووا الاعتكاف تربحوه .
وعول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي ، فجاء الشرع في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بتقدير يوم وليلة ، فكان ذلك أقله ، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتكاف عشرة أيام ، فكان ذلك المستحب فيه .