المسألة التاسعة : قوله تعالى {
لئن آتانا من فضله لنصدقن } : دليل على أنه من
قال : إن ملكت كذا فهو صدقة ، أو علي صدقة ، إنه يلزمه ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يلزمه ذلك ، والخلاف في الطلاق مثله ، وكذلك في العتق ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : إنه يلزم ذلك في العتق ، ولا يلزم في الطلاق .
وظاهر هذه الآية يدل على ما قلناه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30927لا طلاق قبل نكاح ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم } .
وسرد أصحابه في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصح شيء منها ، فلا معول عليه ، ولم يبق إلا ظاهر هذه الآية ، والمعاني مشتركة بيننا .
وقد حققنا المسألة بطرقها في كتاب التخليص .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فزعم أن العتق قربة ، وهي تثبت في الذمة بالنذر ، بخلاف الطلاق فإنه تصرف في محله ، وهو لا يثبت في الذمة .
[ ص: 556 ] وقال علماؤنا : إن كان الطلاق لا يثبت في الذمة فإن القول ينعقد من المتكلم إذا صادف محلا ، وربطه بملك ، كما لو
قال رجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإن القول ينعقد ويصح ويلزم ، وإذا دخلت الدار وقع الطلاق بالقول السابق له ، اللازم المنعقد ، المضاف إلى محل صحيح تصح إضافة الطلاق إليه ، وهي الزوجة ; فكذلك إذا
قال لها : إذا تزوجتك فأنت طالق ، وإذا ملكت هذا العبد فهو حر ; لأنه أضاف التصرف إلى محله في وقت يصح وقوعه فيه ; فيلزمه كما لو قال لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، أو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر .