المسألة الرابعة : قوله تعالى {
ولا تصل على أحد منهم } الآية : نص في الامتناع من
الصلاة على الكفار ، وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين .
وقد وهم بعض أصحابنا فقال : إن
الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية ، بدليل قوله : {
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } فنهى الله عن الصلاة على الكفار ، فدل على وجوبها على المؤمنين ، وهذه غفلة عظيمة ; فإن الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض العلماء لفظا ، وباتفاقهم معنى .
فأما النهي عن الشيء فقد اتفقوا في الوجهين على أنه أمر بأحد أضداده لفظا أو معنى ، وليست الصلاة على المؤمنين ضدا مخصوصا للصلاة على الكافرين ; بل كل طاعة ضد لها ، فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد .
المسألة الخامسة :
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي اختلف فيها على ثلاثة أقوال :
الأول : ما تقدم من أنه خير فاختار .
الثاني : ما روي أنه فعل ذلك مراعاة لولده ، وعونا له على صحة إيمانه ، إيناسا له
[ ص: 560 ] وتأليفا لقومه ; فقد روي {
أنه لما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم من الخزرج ألف رجل } .
الثالث : ما روى
أبو داود عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18733دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي ابن سلول ، فقال : قد كنت أسمع قولك ، فامنن علي اليوم ، وكفني بقميصك ، وصل علي . فكفنه رسول الله بقميصه ، وصلى عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فالله أعلم أي صلاة هي ، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخادع إنسانا قط . قال عكرمة : غير أنه قال يوم الحديبية كلمة حسنة قال المشركون : إنا منعنا محمدا أن يطوف بالبيت ، وإنا نأذن لك . فقال : لا ، لي في رسول الله أسوة حسنة . }
قال
القاضي : واتباع القرآن أولى في قوله تعالى : {
إنهم كفروا بالله } الآية .
فأخبر عنه بالكفر والموت على الفسق .
وهذا عموم في الذي نزلت الآية بسببه ، وفي كل منافق مثله .