المسألة الخامسة : هذا عموم ممهد في الشريعة ، أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن .
قال علماؤنا في الذي
يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك بالسراية إلى إتلاف نفسه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه الدية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا دية عليه ; لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه ، فلا سبيل إليه .
وكذلك إذا
صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه عندنا ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه لمالكه قيمته ، وكذلك في مسائل الشريعة كلها .
وقد أومأنا إلى ذلك في مسائل الخلاف ، وقررنا هذا الأصل في كتب الأصول .