[ ص: 580 ] المسألة السادسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه : إذا
تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يلزمه إخراج الكل ، وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقصة
أبي لبابة في أن رده إليه من الجميع إلى الثلث ، وهذا كان قويا لولا أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=331لكعب بن مالك : أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد ، وهو أصح من حديث
أبي لبابة .
وقد ناقض علماؤنا ; فقالوا : إنه إذا
كان ماله معينا دابة أو دارا أو ضيعة فتصدق بجميعها مضى ، وهذه صدقة بالكل ، فتخمش وجه المسألة ، ولم يتبلج منه وضح ، وقد أشرنا إليها في مسائل الخلاف ، والحق يعود صدقة الكل عليه ، والله أعلم .