صفحة جزء
[ ص: 580 ] المسألة السادسة : قال مالك رضي الله عنه : إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يلزمه إخراج الكل ، وتعلق مالك بقصة أبي لبابة في أن رده إليه من الجميع إلى الثلث ، وهذا كان قويا لولا أنه قال لكعب بن مالك : أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد ، وهو أصح من حديث أبي لبابة .

وقد ناقض علماؤنا ; فقالوا : إنه إذا كان ماله معينا دابة أو دارا أو ضيعة فتصدق بجميعها مضى ، وهذه صدقة بالكل ، فتخمش وجه المسألة ، ولم يتبلج منه وضح ، وقد أشرنا إليها في مسائل الخلاف ، والحق يعود صدقة الكل عليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية