المسألة الثانية :
قوله تعالى {
ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار } : دليل عند علمائنا على أن
الغنيمة تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو ; فإن مات بعد ذلك فله سهمه ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ،
وعبد الملك ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وابن القاسم : لا شيء له ; لأن الله إنما كتب له بالآخرة ، ولم يذكر السهم .
وهو الصحيح ، وقد بيناها في مسائل الخلاف .