المسألة الرابعة :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=16448عبد الله بن عبد الحكم عن
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : يقول الله : {
فماذا بعد الحق إلا الضلال } ؟ فاللعب بالشطرنج والنرد من الضلال .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
أشهب قال : سئل يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
اللعب بالشطرنج قال : لا خير فيه ، وليس بشيء وهو من الباطل ، واللعب كله من الباطل ، وأنه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لأسلم في شيء : أما تنهاك لحيتك هذه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم : فمكثت زمانا وأنا أظن أنها ستنهاني . فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك لما كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يزال يقول فيكون . فقال : نعم [ في رأيي ] .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن
الرجل يلعب مع امرأته في بيته . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما يعجبني ذلك ، وليس من شأن المؤمنين اللعب ; يقول الله : {
فماذا بعد الحق إلا الضلال } ، وهذا من الباطل .
وروى
محمد بن خداش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن اللعب بالشطرنج قال : {
فماذا بعد الحق إلا الضلال } . رواه
عبد العزيز الجهني ; قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس : أدعو الرجل لعبثي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أذلك من الحق ؟ قلت : لا . قال : {
فماذا بعد الحق إلا الضلال } .
[ ص: 10 ]
قال
القاضي الإمام : هذا منتهى ما تحصل لي من ألفاظ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة ، وقد اعترض بعض المتقدمين عليه من المخالفين ، فقال : ظاهر هذه الآية يدل على أن ما بعد الله هو الضلال ; لأن أولها : {
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال } فهذا في الإيمان والكفر يعني ليس في الأعمال .
وأجاب عن ذلك بعض علماء المتقدمين ، فقال : إن الكفر تغطية الحق ، وكل ما كان من غير الحق يجري هذا المجرى . هذا منتهى السؤال والجواب .
وتحقيقه أن يقال : إن الله أباح وحرم ، فالحرام ضلال ، والمباح هدى ; فإن كان المباح حقا كما اتفق عليه العلماء فالشطرنج من المباح ، فلا يكون من الضلال ; لأن من استباح ما أباح الله لا يقال له ضال ، وإن كان الشطرنج خارجا من المباح فيفتقر إلى دليل ، فإذا قام الدليل على أنه حرام فحينئذ يكون من الضلال الذي تضمنته هذه الآية ، وقد قدمنا القول فيه ، وأن قول الشافعية أنه يخالف النرد ; لأن فيه إكداد الفهم ، واستعمال القريحة ، والنرد قمار غرر لا يعلم ما يخرج له فيه ، كالاستقسام بالأزلام .
وقال علماؤنا : إن الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37299من لعب بالنردشير فقد غمس يده في لحم الخنزير ودمه } يوجب النهي عن الشطرنج ; لأن الكل يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، والفهم يكد في كل واحد منهما وإن تفاضلا فيه .
وأما
لعب الرجل مع امرأته بالأربع عشرة فالممتنع لا تفترق فيه المرأة تكون للرجل ولا الأجنبي منه ، كما لا يجوز له أن يلعب معها بالنردشير لعموم النهي فيه ، والأربع عشرة قمار مثله .
وأما الغناء فإنه من اللهو المهيج للقلوب عند أكثر العلماء ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وليس في القرآن ولا في السنة دليل على تحريمه .
[ ص: 11 ]
أما إن في الحديث الصحيح [ دليلا على ] إباحته ، وهو الحديث الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2293أن أبا بكر دخل على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعندها جاريتان حاديتان من حاديات الأنصار ، تغنيان بما تقاولت الأنصار به يوم بعاث ، فقال أبو بكر : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله : دعهما يا أبا بكر ، فإنه يوم عيد } فلو كان الغناء حراما ما كان في بيت رسول الله .
وقد أنكره
أبو بكر بظاهر الحال ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الرخصة والرفق بالخليقة في إجمام القلوب ; إذ ليس جميعها يحمل الجد دائما .
وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوم عيد يدل على كراهية دوامه ، ورخصته في الأسباب كالعيد ، والعرس ، وقدوم الغائب ، ونحو ذلك من المجتمعات التي تؤلف بين المفترقين والمفترقات عادة . وكل حديث يروى في التحريم أو آية تتلى فيه فإنه باطل سندا ، باطل معتقدا ، خبرا وتأويلا ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في
الغناء في العيدين ، وفي
البكاء على الميت من غير نوح من حديث
ثابت ابن وديعة .