الآية الخامسة قوله تعالى : {
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين } .
[ ص: 43 ]
فيها خمس مسائل :
المسألة الأولى : يقال : شريت بمعنى بعت ، وشريت بمعنى اشتريت لغة . والبخس : الناقص ، ومنه قوله تعالى : {
ولا تبخسوا الناس أشياءهم } وهي : المسألة الثانية : وقيل في بخس : إنه بمعنى حرام ، ولا وجه له ، وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنه بالقيمة
; لأن إخوته إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدون من ثمنه ، وإنما كان قصدهم ما يستفيدون من خلو وجه أبيهم عنه . وإن كان الذين باعوه هم الواردة فإنهم أخفوه مقتطعا ، أو قالوا لأصحابهم : أرسل معنا بضاعة ، فرأوا أنهم لم يعطوا عنه ثمنا ، وأن ما أخذوه فيه ربح كله .
المسألة الثالثة : قوله : {
وكانوا فيه من الزاهدين }
إخوته أو الواردة على التقديرين المتقدمين ، لم يكن عندهم أمره عبيطا لا عند الإخوة ; لأن مقصدهم زوال عينه لا ماله ، ولا عند الواردة ; لأنهم خالفوا اشتراك أصحابهم معهم ، ورأوا أن القليل من ثمنه في الانفراد أولى .