المسألة الرابعة : قوله : { دراهم معدودة } :
وذلك يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عددا لا وزنا ،
وأصل النقدين الوزن لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29956لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ; فمن زاد أو ازداد فقد أربى } . ولأنه لا فائدة فيها إلا المقدار ; فأما عينها فلا منفعة فيه ، ولكن جرى فيها العدد تخفيفا عن الخلق ; لكثرة المعاملة ، فيشق الوزن ، حتى لو
[ ص: 44 ] ضربت مثاقيل ودراهم لجاز بيع بعضها ببعض عددا إذا لم يكن فيها نقصان [ ولا رجحان ] ; لأن خاتم الله عليها في التقدير حتى ينقص وزنها من نقص ، ويفض خاتم الله من فض ; فيعود الأمر إلى الوزن ، ولأجل ذلك كان كسرها أو قرضها من الفساد في الأرض ، حين كان حكم جريانها العدد .