صفحة جزء
المسألة الثامنة : عند علمائنا أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج [ ص: 142 ] وتعلق بعض علمائنا بقوله تعالى { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } فجعل جميعها ميقاتا للحج ، وذلك لا يجوز ; لأن هذه الآية أفادت بيان حكمة الأهلة في الجملة ، فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما تؤخذ من دليل آخر ; ألا ترى أنه لا يصام لجميعها ، فكذلك لا يحج لجميعها .

وقد بين الله تعالى ذلك في آية أخرى ، فقال : { الحج أشهر معلومات } فبين أن أهلته معلومة مخصوصة من بين جميع الأهلة .

وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية