المسألة الثامنة : عند علمائنا أنه يجوز
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
[ ص: 142 ] وتعلق بعض علمائنا بقوله تعالى {
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } فجعل جميعها ميقاتا للحج ، وذلك لا يجوز ; لأن هذه الآية أفادت بيان حكمة الأهلة في الجملة ، فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما تؤخذ من دليل آخر ; ألا ترى أنه لا يصام لجميعها ، فكذلك لا يحج لجميعها .
وقد بين الله تعالى ذلك في آية أخرى ، فقال : {
الحج أشهر معلومات } فبين أن أهلته معلومة مخصوصة من بين جميع الأهلة .
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .