صفحة جزء
وهي :

المسألة الثالثة : إذا قال : أنا زعيم لك بوجه فلان . قال مالك : يلزمه . وقال الشافعي : لا يلزمه [ ص: 65 ] لأنه غرر ; إذ لا يدري هل يجده أم لا ؟ والدليل على جوازه أن المقصود بالزعامة تنزيل الزعيم مقام الأصل ، والمقصود من حضور الأصل أداء المال ، فكذلك الزعيم . ومسائل الضمان كثيرة ذكرناها في مسائل الخلاف والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية