المسألة الرابعة : قد ذكرنا في سورة المائدة أن
القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من الشرائع ; إذ كان
[ ص: 69 ] في شرع
يعقوب استرقاق السارق كما تقدم ، ولا نعلم ما نفذ به الحكم في شرع
يعقوب هل كان مخصوصا بعين مسروقة دون عين أم عاما في كل عين ؟ والأول أصح ; لأنه ثبت في الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11695أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها } . وهذا نص في الغرض ، موضح للمقصود ، فافهموه .