المسألة السادسة : قال بعض علماء الشافعية : قوله تعالى : {
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض } دليل على جواز
الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق .
[ ص: 70 ]
قال القاضي الإمام
أبو بكر رضي الله عنه : هذا وهم عظيم . وقوله : {
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض } قيل فيه : كما مكنا
ليوسف ملك نفسه عن
امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن
العزيز أو مثله مما لا يشبه ما ذكره . قال
الشفعوي : ومثله : {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } .
قال الإمام الفقيه القاضي
أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : ليس هذا حيلة ; إنما هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد ، وقد بيناه في كتب المسائل . قال
الشفعوي : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في عامل
خيبر [ قال الإمام
ابن العربي : نص هذا الحديث ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5506أن عامل خيبر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا ، يا رسول الله ، ولكنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من تمر الجمع . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ، وكذلك البسر } خرجه الأئمة . ومقصود الشافعية من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع جمعا ويبتاع جنيبا من الذي باع منه الجمع أو من غيره .
قال المالكية : معناه من غيره ، لئلا يكون جنيبا بجمع والدراهم ربا ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : جريرة بجريرة والدراهم ربا . قال الشفعوي : ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم
لهند : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18296خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } .
[ ص: 71 ] قال
القاضي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26299قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم : إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي . قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . وهذا من باب الفتوى وتسليط المفتي للمستفتي على حكم الدعوى ، فهو أعلم بنفسه ، وربه أعلم من الكل بكذبه أو صدقه ، ولا حيلة في شيء من هذا . وعجبا لمن يتصدى للإمامة ، ويتميز في الفرق بالزعامة ، ويأتي بهذا السفساف من المقال . قال
القاضي : وزاد بعد ذلك من معاريض النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ما هو خارج عن هذا الغرض على خط لا يجتمع مع هذا المقصد في دائرة الأفق ، فكيف في مقدار من التقابل أصغر من نفق .