المسألة الثانية عشرة : قال علماؤنا : هذا دليل على مسألة من الفقه ، وهي أن
الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهي عنه .
واقتحام البيوت من ظهورها عند التلبس بالعمرة لم يكن ندبا فيقصد به وجه القربة ; ولذلك
لا يتعلق النذر بمباح ولا منهي عنه ، وإنما يتعلق بكل مندوب ; وهذا أصل حسن .