صفحة جزء
[ ص: 73 ] المسألة السادسة : إذا أجلس رجل شاهدين من وراء حجاب وكلمه وقرره فاستوعبا كلامه ، فقال في كتاب محمد : لا يثبت ذلك ، ويحلف أنه ما أقر إلا بأمر كذا يذكره ; فإن نكل لزمه ما يشهد به . والأصل في الباب ما قدمناه من تحصيل العلم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية