صفحة جزء
المسألة الرابعة : قال ابن القاسم ، وابن نافع عن مالك : قالوا ليوسف : فأوف لنا الكيل ، فكان يوسف هو الذي يكيل ، إشارة إلى أن الكيل والوزن على البائع ; لأن الواجب عليه تمييز حق المشتري من حقه ، إلا أن يبيع منه معينا صبرة أو ما لا حق توفية فيه ، فقبل أن يوفي فما جرى على المبيع فهو منه ، ولذلك قال علماؤنا : أجرة الكيل على البائع ، وأجرة النقد على المبتاع ; لأن الدافع لدراهمه يقول : إنها طيبة فأنت الذي تدعي الرداءة فانظر لنفسك ، فإن خرج فيها رديء كانت الأجرة على الدافع ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية