المسألة الرابعة : قال
ابن القاسم ،
وابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قالوا
ليوسف : فأوف لنا الكيل ، فكان
يوسف هو الذي يكيل ، إشارة إلى أن الكيل والوزن على البائع ; لأن الواجب عليه تمييز حق المشتري من حقه ، إلا أن يبيع منه معينا صبرة أو ما لا حق توفية فيه ، فقبل أن يوفي فما جرى على المبيع فهو منه ، ولذلك قال علماؤنا :
أجرة الكيل على البائع ، وأجرة النقد على المبتاع ; لأن الدافع لدراهمه يقول : إنها طيبة فأنت الذي تدعي الرداءة فانظر لنفسك ، فإن خرج فيها رديء كانت الأجرة على الدافع ، والله أعلم .