المسألة الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : من
أقسم بالنبي لزمته الكفارة ; لأنه أقسم بما لا يتم الإيمان إلا به ، فلزمته الكفارة ، كما لو أقسم بالله .
وقدمنا أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به
[ ص: 106 ] لقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } . فإن أقسم بغيره فإنه آثم ، أو قد أتى مكروها على قدر درجات القسم وحاله . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين منهم يقسمون بحياتك وبعيشك ، وليس من كلام أهل الذكر ، وإن كان الله أقسم به في هذه القصة فذلك بيان لشرف المنزلة وشرف المكانة ، فلا يحمل عليه سواه ، ولا يستعمل في غيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : هو من كلام
العرب ، وبه
أقول ; لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ، ورد القسم إليه . وقد بيناه في [ الأصول وفي ] مسائل الخلاف .