صفحة جزء
المسألة الرابعة :

{ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهرق ماء ديار ثمود ، وإلقاء ما عجن وحيس به } . لأجل أنه ماء سخط ، فلم يجز الانتفاع به ، فرارا من سخط الله . وقال : { اعلفوه الإبل } ; فكان في هذا دليل أيضا على أن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن يعلفه الإبل والبهائم ; إذ لا تكليف عليها ، ولأجل هذا قال مالك في العسل النجس إنه تعلفه النحل .

وكذلك لا يجوز الصلاة فيها ; لأنها دار سخط وبقعة غضب ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تدخلوها إلا باكين } . وروي { أنه تقنع بردائه ، وأوضع راحلته حتى خرج عنها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية