المسألة السادسة : ذكر الله الأنعام والخيل والبغال والحمير في مساق النعم ذكرا واحدا ، وذكر لكل جنس منها منفعة حسبما سردناه لكم ، ثم
اختلف العلماء في الخيل منها ; هل تؤخذ الزكاة من مالكها أم لا ؟
[ ص: 125 ] فقال جمهور العلماء : لا زكاة فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فيها الزكاة منتزعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14170الخيل ثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر } الحديث .
قال فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42627ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها } .
واحتجوا بأثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25037في الخيل السائمة في كل فرس دينار } . وعول أصحابه من طريق المعنى على أن الخيل جنس يسام ، ويبتغى نسله في غالب البلدان " فوجبت الزكاة فيه كالأنعام . وتعلق علماؤنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة } ، فنفى الصدقة عن العبد والفرس نفيا واحدا ، وساقهما مساقا واحدا ; وهو صحيح .
وروى
الترمذي وغيره من المصنفين عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21620عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر } .
وقد كتب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني وجدت أموال أهل
الشام الرقيق والخيل . فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن دعهما ، ثم استشار
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقال مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
[ ص: 126 ] وروي أن أهل
الشام قد جمعوا صدقة خيولهم وأموالهم ، وأتوا بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فاستشار
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فقال : لا أرى به بأسا إلا أن تكون سنة باقية بعدك .
فأما قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42627ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها } فيعني به الحملان في سبيل الله على معنى الندب والخلاص من الحساب .
وأما حديثهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25037في الخيل السائمة في كل فرس دينار } فيرويه
غورك السعدي ، وهو مجهول .
جواب آخر " قد ناقضوا فقالوا : إن الصدقة في إناثها لا في ذكورها .
وليس في الحديث فضل بينهما ، ونقيس الإناث على الذكور في نفي الصدقة ؟ فإنه حيوان يقتنى لنسله لا لدره ، لا تجب الزكاة في ذكوره ، فلم تجب في إناثه ، كالبغال والحمير . والله أعلم .