المسألة الثالثة : إن
كرر اليمين مرارا أو كثرها أعدادا فلا يخلو أن يقصد بذلك التأكيد مع التوحيد ، أو يقصد بذلك التأكيد مع تثنية اليمين ، فإن قصد بذلك التأكيد مع التوحيد فلا خلاف في أنها كفارة واحدة ، وإن كان قصد التوكيد مع تثنية اليمين فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : تكون يمينين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تكون يمينا واحدة إلا أن يريد به كفارتين . وتعلق الفقهاء بأنها تثنية يمين ، فتثنية الكفارة أصل ، فله أن يعقدها بذلك .
[ ص: 157 ]
وعول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أنه إذا قصد الكفارة فيلزمه ما التزم ، وأما إذا لم يقصد الكفارة ، وإنما قصد إلى تثنية اليمين فلا يفتقر إلى كفارتين كما لو
حلف بيمين واحدة على معنيين أو شيئين ، فإن كفارة واحدة تجزيه .