صفحة جزء
[ ص: 197 ] المسألة الثالثة : قوله : { سلطانا } فيه خمسة أقوال :

الأول : قال ابن وهب : قال مالك : السلطان أمر الله في أرضه .

الثاني : قال ابن عباس : السلطان الحجة .

الثالث : قال الضحاك وغيره : السلطان إن شاء عفا ، وإن شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية ; قاله أشهب والشافعي .

الرابع : السلطان طلبه حتى يدفع إليه .

وهذه الأقوال متقاربة ، وإن كان بعضها أظهر من بعض ، أما طلبه حتى يدفع إليه فهو ابتداء الحق ، وآخره استيفاؤه ، وهو القول الخامس . وأمر الله هو حجة الخلق لعباده ، وعليهم ، والاستيفاء هو المنتهى ، وقد تداخلت ، وتقاربت ، وأوضحها قول مالك وأبي حنيفة : إنه أمر الله . ثم إن أمر الله لم يقع نصا ، فاختلف العلماء فيه ; فقال ابن القاسم عن مالك وأبي حنيفة : القتل خاصة . وقال أشهب عنه : الخيرة بين القتل والدية ، وبه قال الشافعي ، و قد قدمناه في موضعه ، فلينظر فيه من سورة البقرة ، وفي مسائل الخلاف .

المسألة الرابعة : قوله : { فلا يسرف في القتل } : فيه ثلاثة أقوال :

الأول : قال الحسن : لا يقتل غير قاتله الثاني : قال مجاهد : لا يقتل بدل وليه اثنين ، كما كانت العرب تفعله . الثالث : لا يمثل بالقاتل ; قاله طلق بن حبيب ، وكله مراد ; لأنه إسراف كله منهي عنه

المسألة الخامسة : قوله : { إنه كان منصورا } : يعني معانا . [ ص: 198 ] فإن قيل : وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه . قلنا : المعونة تكون بظهور الحجة تارة ، وباستيفائها أخرى ، وبمجموعهما ثالثة ، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه ، وحكمته في الجمع بين الوجهين وفي إفراد النوعين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية