الآية الرابعة عشرة :
قوله تعالى : {
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما } . قد بينا أن
ركوب البحر جائز على العموم والإطلاق ، وقسمنا وجوه ركوبه في مقاصد الخلق به ، وذكرنا أن من جملته التجارة وجلب المنافع من بعض البلاد إلى بعض ، وهذا تصريح بذلك في هذه الآية بقوله : {
لتبتغوا من فضله } يعني التجارة ، كما قال تعالى : {
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } . وقال : {
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } . ولا خلاف أن ذلك في هاتين الآيتين التجارة ; فكذلك هذه الآية ; وكذلك يدل :
الآية الخامسة عشرة قوله : {
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا } على جواز ركوبه أيضا ، وهي الآية الخامسة عشرة ، وقد أوضحنا تفسيرها في اسم الكريم من كتاب " الأمد الأقصى " فليطلب ذلك فيه .