[ ص: 156 ] المسألة الرابعة : قوله تعالى {
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة } : إباحة لقتالهم وقتلهم إلى غاية هي الإيمان ; فلذلك قال
ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : لا تقبل من مشركي
العرب جزية .
وقال سائر علمائنا :
تؤخذ الجزية من كل كافر ; وهو الصحيح ، وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13372الشيخ الإمام أبا علي الوفاء بن عقيل الحنبلي إمامهم
ببغداد يقول في قوله تعالى {
: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } .
إن قوله تعالى {
: قاتلوا } أمر بالقتل .
وقوله تعالى {
: الذين لا يؤمنون بالله } سبب للقتال وقوله تعالى {
: ولا باليوم الآخر } إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل .
وقوله تعالى : {
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله } بيان أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها كعقائدها .
وقوله تعالى {
: ولا يدينون دين الحق } أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام .
وقوله تعالى : {
من الذين أوتوا الكتاب } تأكيد للحجة ، ثم بين الغاية وبين إعطاء الجزية ، وثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=655أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر } . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .
{
وقال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة في قتاله لفارس : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى [ ص: 157 ] تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أو تؤدوا الجزية } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41490وقال النبي عليه السلام لبريدة : ادعهم إلى ثلاث خصال ، وذكر الجزية } ، وذلك كله صحيح .
فإن قيل : فهل يكون هذا نسخا أو تخصيصا ؟ فلنا : هو تخصيص ; لأنه سبحانه أباح قتالهم وأمر به حتى لا يكون كفر ، ثم قال تعالى : [ {
حتى يعطوا الجزية عن يد } ] ; فخصص من الحالة العامة حالة أخرى خاصة ، وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى ، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081 : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله } .
وقال في حديث آخر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة } .
ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحج ، ولم يكن ذلك نسخا ، وإنما كان بيانا وكمالا .
وكذلك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31391لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق } ، ثم بين القتل في مواضع لعشرة أسباب سنبينها في موضعها إن شاء الله تعالى .