وقد اختلف الناس في
جلد الميتة على أربعة أقوال :
الأول : أنه ينتفع به على حاله ، وإن لم يدبغ قال
ابن شهاب ، لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38948هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به } ولم يذكر دباغا .
الثاني : أنه يدبغ فينتفع به مدبوغا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38948هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به } قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أحد أقواله .
الثالث : أنه إذا دبغ فقد طهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ فقد طهر } . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
[ ص: 255 ] وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8093أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من قربة مدبوغة من جلد ميتة ، حتى صارت شنا } قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القول الثاني ، وهو الرابع ، ووراء هذه تفصيل .
والصحيح جواز الطهارة على الإطلاق ، ويحتمل أن تكون نعلا
موسى لم تدبغا ، ويحتمل أن تكونا دبغتا ، ولم يكن في شرعه إذن في استعمالها . والأظهر أنها لم تدبغ ، وقد استوفينا القول في كتب الفقه والحديث في الباب .