المسألة الرابعة :
قوله تعالى : { وأطراف النهار } : يعني في أحد القولين صلاة الظهر . وقيل صلاة المغرب ; لأنها في الطرف الثاني . والأول أصح ; لأن المغرب من طرف الليل ، لا من طرف النهار . وفي القول الثاني بعني به صلاة التطوع ، وهو قول
الحسن . والأول أصح .