المسألة العاشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
لا ضمان على أرباب المواشي فيما أصابت بالنهار وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار .
[ ص: 268 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا أفسدت المواشي ليلا أو نهارا لم يكن على صاحبها ضمان .
وتحقيق المسألة أنه معنى حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جبار } وهذا ينفي الضمان كله ، ومعنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وهو نص في الفرق بين الليل والنهار ، فوجب تخصيص حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بحديث العجماء ، وليس عندنا بقضاء
داود وسليمان نص ، فنقول : إنه يعارض هذا على أحد القولين في أن شرع من قبلنا شرع لنا ، فيفتقر حينئذ إلى الكلام عليه ، والترجيح فيه ، فوجب الوقوف عندها وقف بناء النص عليه . والله أعلم .
المسألة الحادية عشرة : إذا قلنا : إن
أرباب المواشي يضمنون ما أفسدت ماشيتهم بالليل ، فإنهم يضمنون قيمة الزرع على رجاء أن يتم أو لا يتم قال عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، ولا يستأني بالزرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير . وقال
عيسى ، عن
ابن القاسم : قيمته لو حل بيعه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ،
وابن نافع عنه في المجموعة : وإن لم يبد صلاحه . والأول أقوى ; لأنها صفته ، فيقوم كذلك لو تم أو لم يتم ، كما يقوم كل متلف على صفته .
المسألة الثانية عشرة :
إذا أفسدت المواشي ذلك فعلى أربابها قيمة ما أفسدت ، وإن زاد على قيمتها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : تسقط الزيادة على القيمة ، وهذا باطل ; لأن القيمة إنما هي على أرباب المواشي ، وليست على المواشي ، وتخالف هذا جناية العبد ، فإنها عليه ، فيحمل السيد منها إن أراد فداءه قيمته .