المسألة الثالثة عشرة : لو
لم يقض في المفسد بشيء حتى نبت أو انجبر فإن كانت فيه قبل ذلك منفعة رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة ، وإن لم يكن فيه منفعة فلا ضمان رواه
ابن حبيب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يضمن ; لأن التلف قد تحقق ، والجبر ليس من جهته ، فلا يعتد له به .
[ ص: 269 ]
المسألة الرابعة عشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في
المدينة :
ليس لأهل المواشي أن يخرجوا مواشيهم إلى قرى الزرع بغير ذواد ، فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن تكون بقعة زرع أو بقعة سرح ، فإن كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاج في الزرع ، وعلى أربابها حفظها ، وما أفسدت [ فصاحبها ] ضامن على أهلها ليلا أو نهارا ، وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب الزرع الذي يحرثه فيها حفظه ، ولا شيء على أرباب المواشي .
المسألة الخامسة عشرة : قال
أشهب ،
وابن نافع في العتبية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سواء كانت الثمار والزروع محظرا عليها أو بغير حظار ، ولا يختلف الحكم بالحظار . وقال غيره : يختلف . وهذا أصوب ، فإن العجماء لا يردها حظار .