المسألة السادسة عشرة : المواشي على قسمين ضواري ، وحريسة ، وعليها قسمها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فالضواري هي المعتادة للزروع والثمار ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه رواه
ابن القاسم في الكتاب وغيره .
قال
ابن حبيب : وإن كره ذلك ربها ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الدابة التي ضريت إفساد الزرع : تغرب وتباع . وأما ما يستطاع الاحتراز منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه ، هذا بين .