المسألة السابعة عشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ :
النحل ، والحمام ، والإوز ، والدجاج ، كالماشية ، لا يمنع صاحبها من اتخاذها ، وإن أضرت ، وعلى أهل القرية حفظ زروعهم .
[ ص: 270 ] وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها ، ومن أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مكن منه ، وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه ، وهذه الضواري عن
ابن القاسم في
المدينة أنه لا ضمان على أربابها إلا بعد التقدم . وأرى الضمان عليهم قبل التقدم ، إذا كانت ضواري .