المسألة الخامسة : قوله تعالى :
{ ثم محلها إلى البيت العتيق } :
يريد أنها تنتهي إلى
البيت العتيق ، وهو الطواف ; وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن الحج كله في كتاب الله ، يعني أن شعائر الحج كلها تنتهي إلى الطواف
بالبيت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : تنتهي إلى
مكة ، هذا عموم لا يفيد شيئا فإنه قد صرح بذكر
البيت ، فلا معنى لإلغائه ، وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه إلى الحل والحرم ، وهذا إنما بنوه على أن الشعائر هي البدن ، ولا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم ، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها .