صفحة جزء
المسألة الخامسة : قوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } :

يريد أنها تنتهي إلى البيت العتيق ، وهو الطواف ; وهذا قول مالك : إن الحج كله في كتاب الله ، يعني أن شعائر الحج كلها تنتهي إلى الطواف بالبيت .

وقال عطاء : تنتهي إلى مكة ، هذا عموم لا يفيد شيئا فإنه قد صرح بذكر البيت ، فلا معنى لإلغائه ، وكذلك قول الشافعي : إنه إلى الحل والحرم ، وهذا إنما بنوه على أن الشعائر هي البدن ، ولا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم ، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها .

التالي السابق


الخدمات العلمية