المسألة الثامنة : قوله تعالى : {
فكلوا منها } ولا يخلو أن يكون الهدي تطوعا أو واجبا ، فأما
هدي التطوع فيأكل منه ، وأما
الهدي الواجب فللعلماء فيه أقوال ، أصولها ثلاثة : الأول : لا يأكل منه بحال ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الثاني : أنه يأكل من
هدي التمتع والقران ، ولا يأكل من الواجب بحكم الإحرام قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
الثالث : أنه يأكل من الواجب كله إلا من ثلاث : جزاء الصيد ، وفدية الأذى ، ونذر المساكين .
وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه وجب عليه إخراجه من ماله ، فكيف يأكل منه ؟
[ ص: 294 ] وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بأن ما وجب بسبب محظور التحق بجزاء الصيد .
وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله : {
أو كفارة طعام مساكين } ، وحكم البدل حكم المبدل ، وقال في
فدية الأذى : {
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=39398وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى : وأطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين } ، ونذر المساكين مصرح به ، وأما غير ذلك من الهدايا فهو على أصل قوله تعالى : {
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } .
وهذا نص في إباحة الأكل ، وقد ثبت في الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4485أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه ، وأمر من كل بدنة ببضعة ، فطبخها وأكل منها ، وشرب من مرقها ، وكان من هديه واجبا ، وهو دم القران الذي كان عليه في حجه } . وإنما أذن الله تعالى في الأكل لأجل أن
العرب كانت لا ترى أن تأكل من نسكها ، فأمر الله نبيه بمخالفتهم ، فلا جرم كذلك شرع وبلغ ، وكذلك فعل حين أهدى وأحرم .
وما تعلق به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة غير صحيح . فليست العلة ما ذكر من الحظر ، وإنما هو دعوى لا برهان عليها .