المسألة العاشرة :
إذا
أكل من لحم الهدي الذي لا يحل أكله ، ففيه لعلمائنا قولان : أحدهما : ما وقع في
المدينة أنه إن كان جهل فليستغفر الله ، ولا شيء عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد كان ناس من أهل العلم يقولون : يأكل منه .
وقال في المشهور من مذهبنا : إنه إذا
أكل من جزاء الصيد أو فدية الأذى بعد أن بلغ محلته غرم . وماذا يغرم ؟ قولان : أحدهما : يضمن الهدي كله ; قاله
ابن الماجشون .
الثاني : ليس عليه إلا غرم قدر ما أكل ، وهذا هو الحق ، لا شيء غيره .
وكذا لو
نذر هدي المساكين ، فأكل منه بعد أن بلغ محله لا يغرم إلا ما أكل ، خلافا للمدونة ; لأن الصحيح
عندي ما ذكرته لكم ، إذ النحر قد وقع ، والتعدي إنما هو في اللحم ، فيغرم بقدر ما تعدى فيه .
واختلف علماؤنا فيما يغرم وهي :
المسألة الحادية عشرة : فقال بعض علمائنا : إنه يغرم قيمة اللحم . وقال في كتاب
محمد وابن حبيب عن
عبد الملك : إنه يغرمه طعاما .
والأول أصح ; لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عبادة ، وليس
[ ص: 296 ] حكم التعدي حكم العبادة ، فأما إذا عطب الواجب كله قبل محله فليأكل منه ; لأن عليه بدله ، وهي :
المسألة الثانية عشرة : فإن
كان تطوعا فعطب قبل محله لم يأكل ; لأنه يتهم أن يكون أسرع به ليأكله ، وهذا من باب سد الذرائع ، وهي :