صفحة جزء
المسألة العاشرة :

إذا أكل من لحم الهدي الذي لا يحل أكله ، ففيه لعلمائنا قولان : أحدهما : ما وقع في المدينة أنه إن كان جهل فليستغفر الله ، ولا شيء عليه .

قال مالك : وقد كان ناس من أهل العلم يقولون : يأكل منه .

وقال في المشهور من مذهبنا : إنه إذا أكل من جزاء الصيد أو فدية الأذى بعد أن بلغ محلته غرم . وماذا يغرم ؟ قولان : أحدهما : يضمن الهدي كله ; قاله ابن الماجشون .

الثاني : ليس عليه إلا غرم قدر ما أكل ، وهذا هو الحق ، لا شيء غيره .

وكذا لو نذر هدي المساكين ، فأكل منه بعد أن بلغ محله لا يغرم إلا ما أكل ، خلافا للمدونة ; لأن الصحيح عندي ما ذكرته لكم ، إذ النحر قد وقع ، والتعدي إنما هو في اللحم ، فيغرم بقدر ما تعدى فيه .

واختلف علماؤنا فيما يغرم وهي :

المسألة الحادية عشرة : فقال بعض علمائنا : إنه يغرم قيمة اللحم . وقال في كتاب محمد وابن حبيب عن عبد الملك : إنه يغرمه طعاما .

والأول أصح ; لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عبادة ، وليس [ ص: 296 ] حكم التعدي حكم العبادة ، فأما إذا عطب الواجب كله قبل محله فليأكل منه ; لأن عليه بدله ، وهي :

المسألة الثانية عشرة : فإن كان تطوعا فعطب قبل محله لم يأكل ; لأنه يتهم أن يكون أسرع به ليأكله ، وهذا من باب سد الذرائع ، وهي :

التالي السابق


الخدمات العلمية