المسألة الثامنة عشرة :
قال بعضهم : إن
الهدي يقسم أثلاثا : قسم يأكله صاحبه ، وقسم يأخذه القانع ، وقسم يأخذه المعتر ، وإنما يقسم قسمين : قسم يأخذه الآكل ، وقسم يأخذه القانع والمعتر ; ولهذا قال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حديثه : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود شيء ليس عليه العمل عندنا ، وهو
[ ص: 298 ] الذي أشرنا إليه : قسمتها أثلاثا . وقد قال تعالى : {
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون } ، ولم يكن ذلك ليجزأ أثلاثا ; ذلك لتعلموا أن هذا التقدير ليس بأصل يرجع إليه .
وفي صحيح مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21261ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ثم قال لي : أصلح لحمها ، فما زال يأكل منه ، حتى قدمنا المدينة ولم يذكر صدقة } . وهذا نص في المسألة .