صفحة جزء
المسألة الثالثة : العمرة : وهي في اللغة عبارة عن الزيارة ، وهي في الشريعة عبارة عن زيارة البيت ، خصصته الشريعة ببعض موارده ، وقصرته على معنى من مطلقه ، على عادتها في ألفاظها على سيرة العرب في لغاتها ، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحج .

المسألة الرابعة : وجوب العمرة : اختلف العلماء في وجوب العمرة ، فقال الشافعي : هي واجبة ، ويؤثر ذلك عن ابن عباس .

وقال جابر بن عبد الله : هي تطوع ، وإليه مال مالك وأبو حنيفة .

وليس في هذه الآية حجة للوجوب ; لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء ، فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة ، فقال تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } .

وابتدأ بإيجاب الحج فقال تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } .

ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها ، فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها ، وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء ، وقد مهدنا القول فيها في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية