المسألة الثالثة : العمرة : وهي في اللغة عبارة عن الزيارة ، وهي في الشريعة عبارة عن زيارة
البيت ، خصصته الشريعة ببعض موارده ، وقصرته على معنى من مطلقه ، على عادتها في ألفاظها على سيرة
العرب في لغاتها ، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحج .
المسألة الرابعة : وجوب العمرة :
اختلف العلماء في وجوب العمرة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي واجبة ، ويؤثر ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : هي تطوع ، وإليه مال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وليس في هذه الآية حجة للوجوب ; لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء ، فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة ، فقال تعالى : {
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } .
وابتدأ بإيجاب الحج فقال تعالى : {
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } .
ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها ، فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها ، وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء ، وقد مهدنا القول فيها في مسائل الخلاف .