الآية الثانية
قوله تعالى : {
والذين هم لفروجهم حافظون } .
فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى : من غريب القرآن أن هؤلاء الآيات العشر هي عامة في الرجال والنساء ، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم ، فإنها عامة فيهم ، إلا قوله : {
والذين هم لفروجهم حافظون } فإنه خطاب للرجال خاصة دون النساء ، بدليل قوله : {
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ،
ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج ; وإنما عرف
حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر ، كآيات الإحصان عموما وخصوصا ، وغير ذلك من الأدلة .
المسألة الثانية :
قال
محمد بن عبد الحكم : سمعت
حرملة بن عبد العزيز قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يجلد عميرة ، فتلا هذه : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على [ ص: 315 ] أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } .
وهذا ; لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة ، وفيه يقول الشاعر :
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج
ويسميه أهل
العراق الاستمناء ، وهو استفعال من المني .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن ; فجاز عند الحاجة ، أصله الفصد والحجامة .
وعامة العلماء على تحريمه ، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به .
وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه ، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة ، ويا ليتها لم تقل ، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها .
فإن قيل : فقد قيل : إنها خير من نكاح الأمة .
قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب العلماء خير من هذا ، وإن كان قد قال به قائل أيضا ، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنيء ، فكيف بالرجل الكبير ،