المسألة الثالثة :
قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم
نكاح المتعة ; لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ، وهذا يضعف .
فإنا لو قلنا : إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجة .
وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة ، فلم تدخل في الآية ، وبقيت على أصل حفظ الفرج وتحريمه من سببها .