المسألة السابعة : قوله تعالى : {
فإن أحصرتم } : هذه آية مشكلة عضلة من العضل ، فيها قولان : أحدهما : منعتم بأي عذر كان ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
الثاني : [ منعتم ] بالعدو خاصة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; وهو اختيار علمائنا ، ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر عرض للمرض ، وحصر نزل به الحصر .
[ ص: 171 ] وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عمرة
الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
مكة ، وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا
البيت ومنعوه ، وقد ذكر الله تعالى القصة في سورة الفتح فقال : {
والهدي معكوفا أن يبلغ محله } .
وقد تأتي أفعال يكون فيها فعل وأفعل بمعنى واحد ، والمراد بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ومعناها : فإن منعتم . ويقال : منع الرجل عن كذا ؟ فإن المنع مضاف إليه أو إلى الممنوع عنه .
وحقيقة المنع عندنا العجز الذي يتعذر معه الفعل ، وقد بيناه في كتب الأصول ، والذي يصح أن الآية نزلت في الممنوع بعذر ، وأن لفظها في كل ممنوع ، ومعناها يأتي إن شاء الله .