[ ص: 333 ] المسألة الثالثة : قوله تعالى : {
الزانية والزاني }
فذكر الذكر والأنثى فيه ، والزاني كان يكفي عنه .
قلنا : هذا تأكيد للبيان ، كما قال : {
والسارق والسارقة } . ويحتمل أن يكون ذكر في الزنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ذكرهما دفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء ، حتى قالوا : لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان ; لأنه قال : جامعت أهلي في رمضان . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : كفر " . والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة ، وهذا تقصير عظيم من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقد بيناه في مسائل الخلاف ، وأنها تتصف بالوطء ، فكيف بالجماع الذي هو مفاعلة ، هذا ما لا يخفى على لبيب . المسألة الرابعة : قوله : {
الزانية والزاني }
فبدأ بالمرأة قبل الرجل . قال علماؤنا : ذلك لفائدتين :
إحداهما : أن الزنا في المرأة أعر لأجل الحمل ، فصدر بها لعظم حالها في الفاحشة .
الثانية : أن الشهوة في المرأة أكثر ، فصدر بها تغليظا لردع شهوتها ، وإن كان قد ركب فيها حياء ، ولكنها إذا زنت ذهب الحياء .